الشيخ محمد السند
352
بحوث في القواعد الفقهية
بعض المواضع قضى للباقيات ما اقامه دون أيام الرجوع على اشكال . وظاهر الأكثر عدم القضاء مطلقا . الفرع الخامس : إذا شرع في القسمة بين نسائه ، كان له ابتداء من أي منهن شاء ، وان كان الأولى والأحوط اليقين بالقرعة : لاطلاق الأدلة ، مع عدم الموجب للتخصيص ، واما التعيين بالقرعة فلمراعاة العدالة فيما هو واجب من حقوق الزوجات . الفرع السادس : تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات واطلاق الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وان كان له منعها عن ذلك ، وعن عيادة أبيها وأمها فضلا عن غيرهما ، وعن الخروج من منزله الا لحق واجب . حكم العدل والتسوية بين الزوجات : قد ذكرنا ان التسوية الواجبة المأمور بها في قوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ « 1 » وقوله تعالى : فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة « 2 » . انّ المراد هو فيما هو واجب من نفقة وحقوق الزوجة بقرينة تقييد العدل المأمور به بنحو مطلق تقييده في جانب الالزام بخصوص الميل كل
--> ( 1 ) النساء : 129 . ( 2 ) النساء : 3 .